باب
7653 - مالك، عن نافع "كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج".
7654 - المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: "كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة" قال المحاربي: يعني: يوم النحر عند الحلق.
باب
7655 - فضيل بن سليمان (خ) (?)، نا موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال: "انطلق رسول الله من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته، حتى إذا استوت به على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أحل بُدْنه؛ لأنه كان قد قلدها، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قد قلدها، ومن كان معه امرأته فهي حلال والطيب والثياب".
7656 - أبو قُرة موسى، نا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في ثوبين قطرين".
قلت: القِطْري ضرب من البرود.
7657 - الشافعي، أنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (?). ورواه بشر بن المفضل عن ابن خثيم.