النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين تحت الأراك يرجعون (?) تقطر رءوسهم".

7597 - عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه" بمثل الذي أخبرني سالم، عن أبيه عن رسول الله، فقلت لسالم: فلم تنهى عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله والناس معه. قال: أخبرني ابن عمر أن عمر قال: "إنّ أتمَّ للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (?) شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهم الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور". وأراد عمر بذلك تمام العمرة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) وذلك أن العمرة أدن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يُهدي صاحبها هديًا أو يصوم إن لم يجد هديًا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله بها وأراد أيضًا أن يُزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حرامًا ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حرامًا ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر في ذلك احتسابًا للخير.

7598 - معمر، عن الزهري، عن سالم قال: "سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك! قال: إن أبي لم يقل الذي يقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي فأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله قال: فإذا أكثروا عليه، أفكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر".

صالح بن أبي الأخضر، نا ابن شهاب، عن سالم قال: "كان عبد الله يفتي بالذي أنزل الله من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول ناس لعبد الله كيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015