ذلك بيان جواز العمرة في أشهر الحج، وقوله جمع بين حج وعمرة إن كان الراوي حفظه يحتمل أن يكون المراد به إذنه فيه وأمره بعض أصحابه بذلك.
7583 - يونس بن أبي إسحاق (د) (?)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: "كنت مع علي حين أمّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن. . ." فذكر الحديث في قدوم علي، قال علي: "فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني سقت الهدي وقرنت". كذا في هذا الحديث وحديث جابر أصح وما فيه وقرنت.
سليم بن حيان (خ م) (?)، سمعت مروان الأصفر، عن أنس: "أن عليًا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. فقال رسول الله: لولا أن معي الهدي لأحللت". ففي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه والقارن لا يحل أيضًا فدل على خطأ تلك اللفظة - يعني: قرنت.
7584 - ابن عيينة، عن عَبدة، سمع أبا وائل يقول: "كثيرًا ما كنت أذهب أنا ومسروق إلى الصُبي بن معبد أسأله عن هذا الحديث، وكان رجلًا نصرانيًا من بني تغلب فأسلم وأهل بالحج والعمرة فسمعه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يهل بهما بالقادسية فقالا: هذا أضل من بعير أهله فكأنما حمّل علي بكلامهما جبل حتى أتيت عمر فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل عليّ فقال: هُديت لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قلت: رواه (د س ق) (?) بطرق إِلى أبي وائل. قال البيهقي فيه دليل على جواز القَرَان.