7578 - أحمد بن يحيى الصوفي، نا زيد بن الحباب، ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: "حج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة". قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: هذا خطأ إنما روي، عن الثوري مرسلًا، وكان زيد إذا روى حفظًا ربما غلط. قال البيهقي: كيف يصح وقد روينا من أوجه عن جابر في إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا؟ .

7579 - جماعة، ثنا داود العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: "اعتمر رسول الله أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرته من الجعرانة، وعمرته الرابعة التي مع حجته" وخالفه ابن عيينة - وهو أوثق - عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا.

قلت: رواه (د ت ق) (?).

7580 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة "أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ ! فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".

القطان (خ م) (?)، عن عبيد الله، عن نافع، عن عيد الله، عن حفصة: "قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ ! قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج".

الربيع قال الشافعي: قولها: "من عمرتك" يعني: من إحرامك والله أعلم، فقال: "لا أحل حتى أنحر" بمعنى - والله أعلم - حتى يحل الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجًا.

إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015