قلت: أبو هشام الرفاعي له مناكير.
7558 - شعيب، عن نافع كان ابن عمر يقول: إن عمر كان يقول: "إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوها عمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته" (?)
7559 - الدراوردي، عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليًا قال: "يا بُني أفرد الحج؛ فإنه أفضل".
قلت: عثمان مقل محله الصدق.
7560 - جعفر بن عون، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (?) قال: قال ابن مسعود: "جرّدوا الحج".
قلت: سنده منقطع.
7561 - الشافعي، عن ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله: " [أنه] (?) أمر بإفراد الحج. قال: نسكان أحبّ أن يكون لكل واحد منهما شعَث وسفر".
قلت: أبو حمزة لين.
باب إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا ثم أفرد
7562 - سليمان بن بلال (خ م) (?)، نا يحيى بن سعيد، حدثتني عمرة، سمعت عائشة تقول: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله عن أزواجه،