عن نسائه بالبقر" وفي لفظ "ذبح" بدل "ضحى". وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن في هذا الحديث: "أهدى عن نسائه البقر". قالت عمرة عن عائشة: "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر".
7528 - يونس بن يزيد، عن الزهري قال: "بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة" قال: وكانت عمرة تحدث به عن عائشة. وقال يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر".
7529 - أبو الزبير (م) (?)، عن جابر سمعه يقول: "نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة في حجته".
7530 - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".
تفرد به الوليد، ولم يذكر أنه سمعه من الأوزاعي، وقد خاف محمد بن إسماعيل البخاري أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر، وقد أخبرناه الحاكم، أخبرني أبو علي الحافظ، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا محمد بن عبد الله ميمون الإسكندراني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير. . . فذكره. وزاد "في حجة الوداع". فإن كان قوله: ثنا الأوزاعي محفوظًا صار الحديث جيدًا.
7531 - عبد الرزاق أنا عبيد [الله] (?) (خ م) (?) بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع قال: "خرج ابن عمر يريد الحج زمن الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس كان بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذًا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدًا أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. وأهدى هديًا اشتراه بقديد فانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء كان حرم منه، حتى إذا كان يوم النحر نحر وحلق،