خيرٌ لك" رواه جماعة عن سعيد، وإنما يعرف هذا [بحجاج] (?) عن ابن المنكدر، عن جابر.

قلت: يحيى صاحب مناكير وإِن كان من رجال الصحيح.

عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر "أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أواجبةٌ العمرة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك" (?).

قلت: حجاج بن أرطاة ليس بحجة.

7504 - قال سعيد بن أبي مريم: أخبرني يحيى بن أيوب، أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا. وهذا أصح، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف.

7505 - وهيب، عن ابن عون "أنه كان يقرأ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) يقول: هي واجبة. قال: وكان الشعبي يقرؤها: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) ويقول: هي تطوع".

من أوجبها واحتج بقوله {وَأَتِمُّوا}

7506 - معتمر بن سليمان (م) (?)، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال: "قلت لابن عمر، يا أبا عبد الرحمن إن قومًا يزعمون أن ليس قدر! قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. قال: فأبلغهم إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم برآء منه، سمعت عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل عليه سحناء سفر، وليس من أهل البلد، تخطى حتى ورك بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضح يده على ركبتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. . ." الحديث أخبرناه ابن بشران، نا ابن البختري، نا محمد بن عبيد الله، نا موسى بن محمد، نا معتمر. رواه (م) عن حجاج، عن يونس المؤدب لكنه لم يسق متنه.

7507 - شعبة (د ت س) (?)، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين: أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015