الصلاة ولا يعيد الوضوء". قال ابن عدي: . من أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. قال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة، وروي في ذلك بإسناد موصول ولا يصح. قال الشافعي: لو ثبت لقلنا به، وكذا ضعفه سليمان بن حرب ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما.
ولا وضوء في قول الباطل
621 - الأوزاعي (خ م) (?)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزي فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".
622 - الشافعي، أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله". قال ابن شهاب: ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءًا.
ولا وضوء في قص الشارب ولا الأظفار ونحو ذلك
623 - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: " {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} (?) قال: ابتلاه بالطهارة في خمس في الرأس، وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء". ومضى حديث ابن الزبير، عن عائشة مرفوعًا: "عشر من الفطرة ... " فذكرهن إلا أنه ذكر إعفاء اللحية وغسل البراجم، ولم يذكر الختان وفرق الرأس.