عن أبيه "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: وجب أجرك ورجع إليك في الميراث. قالت: فإنها ماتت وعليها صوم، يجزئ أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: ولم تحج، فيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم".
7435 - أبو عوانة (خ) (?)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت - يعني -: إن، أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فحجي عنها، أرأيت. لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء".
7436 - الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخرساني (?)، عن أبي الغوث بن الحصين قال: "قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون. قال: ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: نعم، والصدقة أفضل، وكذلك في النذور والمشي إلى المسجد. . ." (?) إسناده ضعيف.
قلت: رواه (ق) من حديث الوليد لكن عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث، وبينهما منقطع.
7437 - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس؛ أنهما قالا "الحجة الواجبة من رأس المال".
من ليس له أن يحج عن غيره
7438 - عبدة بن سليمان (د ق) (?)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة - فذكر قرابةً له أو أخًا - فقال: أحججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة"