حج النساء
7397 - عبد الواحد بن زياد (خ) (?)، نا حبيب بن أبي عمرة، حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة "قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنا نغزو ونجاهد معكم. فقال: لكن أفضل الجهاد وأحسنه: الحج، حج مبرور. فقالت: فلا أدع الحج أبدًا بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
الثوري (خ) (?)، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: "استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - نساؤه في الجهاد، فقال: يكفيكن الحج - أو جهادكن الحج" وفي لفظ، قال: "حسبكن الحج".
الثوري (خ) (?)، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة، عن عائشة نحوه.
7398 - (خ) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده: "أن عمر أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج، فبعث معهن عثمان وابن عوف، فنادى الناس عثمان: أن لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر، وهن في الهوادج على الإبل. وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يقعد إليهن أحد".
قلت: اختصره البخاري.
7399 - الدراوردي (د) (?)، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر" ففي حج عائشة وأمهات المؤمنين بعده دلالة على أن المراد بهذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة.