اعتكف في العشر الأول من شوال".
7372 - عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، نا ابن أبي عمر العدني، ثنا الدراوردي، عن أبي سهيل، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه". تفرد به الرملي. ورواه الحميدي، عن الدراوردي، عن أبي سهيل بن مالك قال: "اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم. فقال عمر: أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاء فسألتهما فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه". وقال عطاء ذلك وأُبيّ. فهذا الصحيح موقوف، وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن الدراوردي موقوفًا مختصرًا.
باب متى يدخل في اعتكافه إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام
7373 - بكر بن مضر (م) (?)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في العشر التي وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى سكنه ورجع من مكان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان رجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال: إني كنت أجاور هذا العشر الأواخر، فمن اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقال: رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد في مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينًا وماء".
الدراوردي (م) (?) عن يزيد بن الهاد بهذا نحوه.
الأوزاعي (م) (?)، نا يحيى، عن أبي سلمة قال: "تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش