إلا لحاجة الإنسان" (?). ثنا يحيى بن يحيى (م)، قرأت على مالك، عن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة بنحوه و (خ م) من طريق الليث فقال في عروة وعمرة.
7362 - الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفه أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" (?).
7363 - هشام الدستوائي، نا قتادة (?) أن ابن عباس والحسن قالا: "لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة".
7364 - يحيى الحماني، نا شريك، عن ليث، عن يحيى بن أبي كثير، عن علي الأزدي، عن ابن عباس قال: "إن أبغض الأمور إلى الله البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور".
7365 - ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: "قال حذيفة لابن مسعود: عكوفًا بن دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام - أو قال: في المساجد الثلاثة؟ - فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا الشك مني".
المعتكف يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله
7366 - منصور، عن إيراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض".