عليه إعادة". وجاء عن ابن عمر قول آخر.

590 - أبو معاوية، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: "رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته".

591 - عبد الله بن عمر العمري، عن نافع "أن ابن عمر كان يتوضأ في الحر ويمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه".

592 - وعن يحيى بن سعيد، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، ومالك قالوا: "ليس في مس الإبط وضوء" وهو قول الحسن والحارث العكلي والشافعي.

مس النجاسات رطبها ويابسها

593 - ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، سمعت جدتي أسماء تقول: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، ثم صلى فيه" (?). قال الشافعي عقيبه: فإذا أمر عليه السلام بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضّوء منه، والدم أنجس من الذكر فكل ما ماس (?) من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه.

594 - جعفر بن محمد (م) (?)، عن أبيه، عن جابر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بالسوق داخلًا من بعض العالية، والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله وأخذ -يعني بأذنه- ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ! قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ! قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم".

595 - الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: "كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يتوضأ من مُوطَأ" (?) هكذا رواه ابن عيينة وابن إدريس، وجرير وشريك عنه. وتفرد ابن عيينة بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015