ولحماد بن سلمة (س) (?)، عن سماك، عن هارون بن أم هانئ ولأسباط بن نصر (س) (?)، عن سماك، عن رجل، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ ولا أراه يصح، فإن يوم الفتح كان صومها فرضًا؛ لأنه رمضان.
7209 - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: "إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام، فأنت [بأحد] (?) النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت".
7210 - ابن جريج، عن عطاء "أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعًا ولم يوفه، فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب".
ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا".
7211 - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مثله.
7212 - أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: "الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار". روي من أوجه مرفوعًا ولم يصح.
7213 - عون بن عمارة، نا حميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار". عون ضعيف، وقد رواه مرة عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا.
قلت: وجعفر متروك.
7214 - يحيى بن غيلان، نا إبراهيم بن مزاحم، نا سريع بن نبهان، سمعت أبا ذر، سمعت خليلي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار". إبراهيم وسريع مجهولان.
التخيير في قضاء صوم التطوع
حماد بن سلمة (س) (?)، عن سماك، عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت: "دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعوت له بشراب، فشرب - أو قالت: دعا بشراب فشرب - ثم ناولني