من ريح المسك". رواه الدارقطني.
قلت: عمر واهٍ.
صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
7205 - عبد الواحد بن زياد (م) (?)، نا طلحة بن يحيى، حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: يا عائشة، هل عندك شيء؟ قلت: لا والله. قال: إني صائم. قالت: فخرج فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - فلما رجع قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأت لك شيئًا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئته به فأكل، ثم قال: كنت قد أصبحت صائمًا".
قال طلحة (م) (?): فحدثت مجاهدًا به قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.
الشافعي، أنا سفيان، عن طلحة، عن عمته، عن عائشة قالت: "دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنا خبأنا لك حيسًا. قال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قرّبيه". رواه جماعة عن ابن عيينة، ورواه جماعة عن طلحة لم يذكروا قضاءً. وقال محمد بن عمرو بن العباس، نا ابن عيينة. . . فذكره، وقال: "ولكن قربيه وأقضي يومًا مكانه". كان الدارقطني يحمل في هذا على محمد بن عمرو الباهلي، وليس كذلك. قال الطحاوي: نا المزني، نا الشافعي، نا سفيان. . . فذكره باللفظ الماضي من رواية الربيع وزاد "سأصوم يومًا مكانه". قال المزني: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان عامة مجالسته لا يذكر قضاء، ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه "سأصوم يومًا مكانه". رواية سفيان لهذا عامة عمره بلا هذه اللفظة مع رواية مثل شعبة والثوري وعبد الواحد ووكيع والقطان ويعلى ين عبيد وغيرهم يدل على خطأ هذه اللفظة.
الطيالسي، ثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن عائشة [قالت] (?): "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. قال: إذًا أصوم. قالت: ودخل علي يومًا آخر فقال: أعندك شيء؟ قلت: نعم. قال: إذًا أفطر، وإن كنت فرضت الصوم". وهذا إسناد صحيح.