7176 - ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرمًا صائمًا". قال الشافعي: سماع ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ولم يكن يومئذٍ محرمًا ولم يصحبه محرمًا قبل حجة الوداع، فذكر ابن عباس حجامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حج، وحديث "أفطر الحاجم" سنة ثمان فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ لحديث "أفطر الحاجم" وإسنادهما معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقى رجل الحجامة فهو أحوط، ومع حديث ابن عباس القياس، قال: والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة.
قلت: أحاديث "أفطر" أقوى من حديث "احتجم صائمًا" وليس في حديث ابن عباس ما يدل على أنه احتجم عام حجة الوداع، ولا قال ابن عباس أنه شهد ذلك، وأيضًا فلا نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - صام في سفر حجة الوداع.
7177 - خالد بن مخلد، نا عبد الله بن المثنى، عن ثابت، عن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذان. ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
قلت: في خالد وعبد الله مقال، وإِذا انفرد خالد بشيء عُدَّ منكرًا.
قال المؤلف: حديث أبي سعيد بلفظ الترخيص يدل على هذا إذ الأغلب أن الترخيص يكون بعد نهي.
7178 - أبو النضر القراديسي، نا يزيد بن ربيعة، نا أبو الأشعث، عن ثوبان: "مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يحتجم وهو يقرض رجلًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفطر الحاجم والمحجوم". تفرد يزيد بهذه اللفظة.
قلت: تركه الدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.
7179 - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان يحتجم بالليل". هشام بن الغاز وغيره، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يحتجم في رمضان عند وقت الفطر".