7163 - شعبة (س) (?)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: "إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف".
7164 - معتمر (س) (?)، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم والحجامة" قال الدارقطني كلهم ثقات والغير وقفه.
إسحاق الأزرق (س) (?)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم".
قلت: (س) (?) عن إِبراهيم، عن ابن سعيد الجوهري عنه.
ورواه الحسن بن خلف، عن الأزرق، ورواه الأشجعي عن سفيان لكن قال: "رخص للصائم في الحجامة والقبلة".
7165 - يحيى الحماني، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم". تابعه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحمن ولفظه: "ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والحلم" وعبد الرحمن ليس بالقوي والصحيح:
7166 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم" وروينا الرخصة عن سعيد وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة.
ما روي في الإفطار بالحجامة
7167 - يونس، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا قال: "أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم" (?). وجاء عن الحسن مرسلا.