قلتما. فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "يتوضأ من مس الذكر". فقال علي: كان ابن مسعود يقول: "لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك" .. فقال: هذا عمن؟ فقال علي: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فاختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال أحمد: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثني أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد (?) عن عمار قال: "ما أبالي مسسته أو أنفي". فقال يحيى: بين عمير وعمار مفازة". وقد روينا عن علي بن المديني ما يدل على أنه رجع إلى حديث بسرة.
582 - محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال علي بن المديني: "اجتمع سفيان وابن جريج فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه، أرأيت لو أمسك بيده منيًا ما كان عليه؟ قال ابن جريج: يغسل يده، قال: فأيهما أكثر المني أو مس الذكر؟ فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان". قال البيهقي: السنة لا تعارض بالقياس. قال الشافعي: من قال من الصحابة لا وضوء فيه؛ فإنما قاله بالرأي، ومن أوجب الضوء فيه فلا يوجبه إلا بالاتباع.
583 - محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، نا إبن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [عن أبي ليلى] (?) قال: "كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته". هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مس بيده ثم صلى ولم يتوضأ (?).
مس الأنثيين
584 - عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: