أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" رواه الثوري وزهير وابن نمير ومروان وأبو معاوية عن ابن عطاء وبعضهم قال "صوم شهرين" ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن عطاء فقال: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فثبت جواز الصوم عن الميت وكان الشافعي قال في القديم: قد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن ثبت صيم عنه كما يحج عنه وأما في الجديد، فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يصوم عن أحد قيل: نعم رواه ابن عباس، فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نذرًا ولم يسمه الزهري مع حفظه وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس أشبه أن لا يكون محفوظًا.

7133 - مالك (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: اقضه عنها" فذكر المؤلف أن هذه قضية أخرى، وصح صوم الولي عن الميت في حديث عائشة، ورأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع، عن حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه" وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عباس "في الإطعام عمن مات وعليه رمضان وصيام قدر شهر " وفي رواية ميمون بن مهران عنه ورواية ابن حصين عن سعيد بن جبير عنه "أنه قال في صيام رمضان: أطعم عنه، وفي النذر: قضى عنه وليه" ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها، ورأيت بعضهم ضعف خبر عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة "في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: يطعم عنها" وروي عن عائشة: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعفًا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روي عنها في النهي نظر والمرفوعات أصح وأشهر وهي في الصحيحين، ولو وقف الشافعي على طرقها لم يخالف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015