محمد بن كثير (ت) (?) ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى (ق) (?)، عن عطاء، عن زيد مرفوعًا: "من جهز غازيًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا فله مثل أجره. . .". الحديث.
قلت: صححه (ت).
قال المؤلف: رواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان فقال: عن ابن جريج بدل: ابن أبي ليلى، فخالف الجماعة.
جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير
قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?).
قلت: الآية عامة في مسمى السفر.
7077 - مالك (خ) (?) عن ابن شهاب (م) (?) , عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ورواه (خ م) (?) من حديث سفيان عن الزهري.
معمر (خ م) (?)، سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو بين عسفان وقديد فأفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصوموا بقية رمضان شيئًا. قال [الزهري: ] (?) كان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر فصبح مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان".