ذم من أفطر قبل الغروب

6997 - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (س) (?)، عن سليم بن عامر، حدثني أبو أمامة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ فأتيا بي جبلًا وعرًا فقالا لي: اصعد. قلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم".

أخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا بحر بن نصر، نا بشر بن بكر، نا ابن جابر.

من أكل يعتقد أن الفجر لم يطلع ثم بان له

6998 - سعيد بن منصور، نا هشيم، نا خالد ومنصور، عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار قال: "سئل ابن مسعود عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد طلع الفجر فقال: من أكل من أول النهار، فليأكل من آخره". ومنصور، عن ابن سيرين أنه قال مثله. قال: وقال الحسن: "يتم صومه ولا شيء عليه".

6999 - النعمان بن المنذر، عن مكحول (?): "سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد طلع الفجر، قال: إن كان شهر رمضان صام وقضى يومًا مكانه، وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله". وروينا عن سعيد بن جبير مثل قول ابن سيرين، وعن مجاهد كقول الحسن، وقول من قال يقضي أصح لدلائل وجوب الصوم من وقت الفجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015