علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر". رواه (خ) (?) مدرجًا في روايته، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلا أنه قال في حديثه فقال: "كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهن أعلم".
ابن جريج (م) (?)، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: "سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم، فذكرت ذلك لأبي، فأنكر ذلك، فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عن ذلك، فكلتاهما قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من غير حلم، ثم يصوم فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له فقال: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة وردد عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، قلت لعبد الملك: قالتا: في رمضان؟ قال: كذلك يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم".
6989 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب: "أن أبا هريرة رجع عن قوله قبل موته".
قال عبد الوهاب بن عطاء: أنا عمر بن قيس المكي قال: قال عطاء: "رجع أبو هريرة عن قوله رجوعًا حسنًا - يعني: في الجنب". قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن (يصومه) (?) ذلك اليوم لارتفاع الحظر، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه.