6977 - يحيى بن عبد الله بن سالم (د) (?)، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه"

6978 - حفص بن عمر الأبُلي - وهو ضعيف - عن مسعر وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجل".

6979 - الشافعي، أنا الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين "أن رجلًا شهد عند علي - رضي الله عنه - على رؤية هلال رمضان، فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان احب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان".

الهلال يرى نهارًا

6980 - الثوري، عن منصور، عن أبي وائل قال: "جاءنا كتاب عمر بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض؛ فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية". رواه جماعة عنه ورواه عنه مؤمل بن إسماعيل فزاد فيه: "فإذا رأيتم الهلال أو النهار، فلا تفطروا حتى يشهد ذوا عدلٍ أنهما أهلاه بالأمس عشية". قال أبو بكر النيسابوري: إن كان مؤمل حفظه فهو غريب.

شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: "أتانا كتاب عمر بخانقين: الأهلة بعضهم أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس" ورواه هكذا حماد بن سلمة عن الأعمش.

6981 - الثوري، عن مغيرة، عن شباك عن إبراهيم قال (?): "كتب عمر إلى عتبة بن فرقد (?): إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا". هذا منقطع، وحديث أبي وائل أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015