غم عليكم فأتموا العدة. كان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر"، ومجالد، عن الشعبي، عن مسروق أن عمر كان يقول مثل ذلك.
6962 - نعيم بن حماد، نا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر "أن عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم يوم الشك".
6963 - إسرائيل، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، سمعت ابن عمر يقول: "لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان" رواه الثوري عن عبد العزيز قال: "رأيت ابن عمر يأمر رجلًا يفطر في اليوم الذي يشك فيه".
6964 - وكيع، نا أبو الضريس عقبة، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن أبيه قال: قال ابن مسعود: "لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يومًا ليس منه".
6965 - همام، ثنا قتادة قال: "اختلفوا في يوم لا يدرى أمن رمضان أم من شعبان، فأتينا أنسًا فوجدناه يتغدى". وعن حذيفة "أنه نهى عن صوم يوم الشك" وعن ابن عباس: "افصلوا بين صوم رمضان وشعبان بفطر".
ما ورد في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان
6966 - الدراوردي (د ت ق) (?)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان"
قتيبة سمعت عبد العزيز بن محمد (د) (?) يقول: "قدم علينا عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء، فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني بذلك". قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به.
ويرخص في ذلك بما مضى
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "في النهي عن التقدم إلا أن يكون صومًا كان يصومه".