النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك

6951 - هشام الدستوائي (خ م) (?)، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صومًا يصومه رجل فليصم ذلك الصوم".

معاوية بن سلام (م) (?)، عن يحيى بن أبي كثير بهذا لفظه: "لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين. . ." الحديث. وكذا رواه عدة عن يحيى.

عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر باليوم واليومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا". وروي عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

6952 - عبد الرحمن بن مغراء، نا ابن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".

6953 - روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: "إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".

قلت: أخرجه (س) (?) من طريق ابن عيينة عن عمرو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015