ليلى، نا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "أحيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان، فاستنكروا ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينًا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ونسخه {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (?) قال: فأمروا بالصيام" علقه البخاري مختصرًا.
6924 - المسعودي (د) (?)، نا عمرو بن مرة, عن ابن أبي ليلى (?) عن معاذ بن جبل قال: "أحيل الصيام ثلاثة أحوال. . ." فذكر الحديث قال: "وأما حول الصيام قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام بعد ما قدم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصهام عاشوراء، فصام سبعة عشر شهرًا إلى رمضان، ثم إن الله فرض عليه رمضان وأنزل عليه {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. . .} (?) الآية". هذا مرسل لم يدرك معاذًا.
نسخ الإطعام عمن يطيق
6925 - ابن وهب (م) (?)، أنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: "كنا في رمضان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?) ".
بكر بن مضر (خ م) (?)، عن عمرو بن الحارث نحوه، ولفظه "لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (?) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها".