يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئًا. قال: فلربما سقط سوط ثوبان وهو على البعير فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه". وروي عن أبي العالية عن ثوبان.
جواز سؤال الأمير في مصلحة ضرورية
6910 - شعبة عن عبد الملك بن عمير (د س ق) (?)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل في أمر لا يجد منه بدًا أو ذا سلطان" قال زيد: فحدثت به الحجاج فقال: سلني فإني ذو سلطان.
قلت: تابعه سفيان.
6911 - الليث (د س) (?)، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى قال: أخبرني ابن الفراسي أن الفراسي قال: "أسأل يا نبي الله؟ فقال: لا، ولكن إن كنت سائلًا لا بد فاسأل الصالحين".
موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن بكر [عن] (?) مسلم بن مخشى أن الفراسي حدثه عن أبيه "أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، أسأل؟ فقال: لا، فإن كنت لا بد سائلًا فاسأل الصالحين".
بيان اليد العليا واليد السفلى
6912 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة".