6885 - يونس بن عبيد (د) (?)، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال: "لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله - إنا كلّ على آبائنا وأبنائنا - وفي لفظ "وأزواجنا" بدل: "آبائنا" - فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الطعام الرطب تأكلنه وتهدينه" وفي لفظ: "إنا كلٌّ على إخوتنا".
من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر ماله فالأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه
6886 - وروى عبد الملك (د) (?)، عن عطاء، عن أبي هريرة "في المرأة تصَّدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه" فهذا قول أبي هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار.
قلت: بل الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال فإن أبا هريرة قال: "والأجر بينهما" فأما قوتها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها.
6887 - إسرائيل، عن أم حميد بنت العيزار، عن أمها أم عفار، عن ثمامة بنت شوال، قالت: "سألت عائشة وحفصة وأم سلمة: ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن من الأرض عودًا، ثم قالت: لا، ولا ما يزن هذا إلا بإذنه".
قلت: موقوف، وهؤلاء مجهولات.
6888 - يحيى القطان، عن زياد بن لاحق، حدثتني تميمة بنت سلمة "أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأة منا، فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئًا بغير إذنه.