عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده".

فالجمع بين جهد المقل وبين الصدقة عن ظهر غنى أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر والتقنع

6821 - أبو نعيم نا هشام (د ت) (?)، بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر يقول: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".

6822 - عقيل (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه "سمع كعبًا يحدث حين تخلف. . ." الحديث وفيه "قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".

6823 - ابن حرب، نا الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة "أن جده حدثه حين تاب الله عليه في تخلفه عن رسول الله، وفيما كان سلف قبل ذلك في أمور وجد عليه فيها يزعم حسين أن أبا لبابة قال حين تاب الله عليه: يا رسول الله، إني أحجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنتقل وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزئ عنك الثلث" رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري فقال: عن حسين، عن أبيه قال: "لما تاب الله على أبي لبابة. . .".

قلت: رواه أبو داود من حديث معمر وابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه بنحو منه. وهو حديث معلل الإِسناد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015