يصلي ولا يتوضأ".

527 - مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس: "من نام وهو جالس فلا وضوء عليه؛ فإن أضطجع فعليه الوضوء" وروينا في ذلك عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة.

528 - قزَعة بن سويد، حدثني بحر بن كنيز، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة قال: "كنت في المسجد جالسًا أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليّ وضوء؟ قال: لا، حتى تضع جنبك". بحر ضعيف.

نوم الساجد

539 - عبد السلام بن حوب، عن يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نام في سجوده حتى غط ونفخ، قلت: يا رسول الله، قد نمتَ. قال: إنما يجب الوضوء على من وضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله". قال بعضهم: عن عبد السلام فيه: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا" (?).

530 - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، ثنا يحى بن أبي طالب، ثنا إسحاق السلولي، عن عبد السلام بهذا الحديث ومتنه: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه أسترخت مفاصله". تفرد به يؤيد بن عبد الرحمن، قال (ت) (?): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة (?) عن ابن عباس قوله. لم يذكر أبا العالية، وقال (د) (?): قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا". هو حديث منكر، تفرد به يؤيد، وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: في الصلاة و"القضاة ثلاثة". وحديث ابن عباس: "حدثني رجال مرضيون". وحديث: يونس بن متَّى. قال البيهقي: وسمع أيضًا حديث ابن عباس في القول عند الكرب وحديثه في الإسراء وقال: (د): روى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015