آنية الفضة، فكأنما - أو إنما - يجرجر في بطنه نار جهنم". ولفظ (م): "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. . ." ثم قال مسلم: وليس في حديث أحد ممن رواه عن نافع، ولا الذين رووه عن عبيد الله ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر.
6680 - أبو عاصم (م) (?)، عن عثمان بن مرة، نا عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أم سلمة مرفوعًا: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم". وقد روينا ذكر الأكل في حديث حذيفة وفي حديث علي وأنس في كتاب الطهارة.
ولا زكاة في الجواهر والعنبر وغير ذلك
6681 - بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حجر". ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عمرو. وخالفهما محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو فلم يرفعه، والثلاثة ضعفاء.
6682 - الوليد بن مسلم، أخبرني إبراهيم بن عثمان، عن الحكم (?)، عن علي قال: "ليس في جوهر زكاة". وهذا المنقطع موقوف.
قلت: وإِبراهيم متروك.
6683 - شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير: "ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة". وروينا نحو هذا عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والنخعي والزهري ومكحول.
6684 - ابن عيينة، عن عمرو، عن أذينة، عن ابن عباس قال: "ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر". رواه الشافعي عنه، وقال الفسوي: نا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: نا سفيان، عن عمرو، عن أذينة، سمعت ابن عباس يقول: "ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر". روأه ابن جريج عن عمرو.
6685 - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس".