قلت: صحح الترمذي حديث أبي موسى.
6653 - ابن إسحاق (د) (?)، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: "قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معرضًا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي هذا يا بنية".
6654 - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلى أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلاهما رعاثًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ، قالت زينب: وقد أدركت الحلي أو بعضه".
قلت: مرسل.
صفوان بن عيسى وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت: "كنت في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأختاي فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلينا الذهب واللؤلؤ". قال أبو عبيد: واحد الرعاث: رعثة، وهو القرط. واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم.
ما يجوز أن يتحلى به من الخاتم وحلية السيف والمصحف إذا كان من فضة
6655 - عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "وأتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه فقال: لا ألبسه أبدًا. فاتخذه من ورق".