استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ويطرقها، فإذا طعنت في الخامسة فجذعة، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيّا والأنثى رباعية، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التسع فأطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. وعن الشافعي نحو هذا، وزاد فقال: "إنما سمي ابن مخاض - يعني: الذكر - لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل، فهو ابن مخاض وإن لم تكن حاملًا، وإنما سمي ابن لبون؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن".
لا زكاة حتى يحول على المال حول
جرير بن حازم وغيره، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هاتوا لي ربع العشور. . ." الحديث وزاد فيه جرير مرفوعًا: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
6436 - أبو بدر، نا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (?). رواه الثوري، عن حارثة فوقفه وحارثة ليس بحجة، والعمدة في ذلك على ما صح عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.
ولا يأخذ الساعي معيبًا ولا مريضًا
قد مر أنه لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار.
6437 - الفسوي، نا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثني يحيى بن جابر، حدثني عبد الرحمن بن جبير، حدثني أبي أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط (?) اللائمة ولا المريضة ولكن من أوسط