ثلاثمائة "فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان، فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ولا يأخذ فيما دون العشر شيئًا".
أبو بكر الصغاني، نا يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق وحبيب، عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال حدثه "أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما فيهما، فكان فيهما: في صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة".
رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين وبيان ضعف تلك الرواية.
6433 - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم قال: "في خمس وعشرين من الإبل خمس - يعني: شياه - وقال: فإذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة". وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز، قاله ابن المبارك وغيره عن سفيان.
6434 - وقال يحيى القطان: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي "في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف لها الفرائض". وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مثل ذلك. فعن ابن معين قال: أنكر هذا من رواية عاصم بن ضمرة؛ لأنه خلاف كتاب عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر. قاله الفسوي في تاريخه. عباس الدوري، سمعت ابن معين يقول: كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن الثوري، عن أبي إسحاق. . . فذكره. قال ابن معين: وحدث به: وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستأنف الفريضة على الحساب الأول" قال ابن معين: وهذا أصح - يعني: عن إبراهيم -. وقال المفضل بن غسان الغلابي: