الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحًا. والحديث رواه أحمد في مسنده (?) عن الحكم. قال ابن عدي: قد روي عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وللحديث أصل رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد مرسلًا وجوده سليمان. قال المؤلف: قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة ورأوا حديثه هذا موصول الإسناد حسنًا.
قلت: لكن أبا داود لم يخرجه في سننه بل أخرجه في المراسيل عن الحكم ثم قال: وهم الحكم في قوله ابن داود، ورواه محمد بن بكار بن بلال وأخوه عن يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم عن الزهري، وقال أبو هبيرة: قرأت في أصل يحيى بن حمزة بهذا الحديث حدثني سليمان بن أرقم. قلت: وسليمان واهٍ تركه النسائي وقال (س): مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: "جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في أدم. . ." فذكر بعض الحديث لم يسنده. وروى منه ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه مرسلًا. وروى عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أنه وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم. . ." فذكر شيئًا منه قلت: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده.
6430 - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "بمثل كتاب وجد في قائم سيف عمر في الصدقة حتى انتهى إلى الرقة وفيه: بين الفريضتين. عشرون درهمًا أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم". وفي لفظ عن المثنى، عن أبيه، عن أنس وهو أشبه؛ فإن المثنى هو ابن عبد الله بن أنس، نسب إلى جده، وقد صح المتن من رواية ثمامة بن عبد الله عن جده، ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا ومن حديث ابن حزم وذلك يشد بعضه بعضًا.