كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض". الصحيح موقوف رواه جماعة عن عبيد الله وجماعة عن نافع، ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله فرفعه.
6415 - مالك, عن عبد الله بن دينار "سمع ابن عمر يسأل عن الكنز، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة" وعن محمد بن كثير، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمحفوظ.
6416 - عن أم سلمة (د) (?) "أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز". رواه ثابت بن عجلان عن عطاء عنها.
6417 - يعلى بن الحارث (د) (?)، نا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ} (?) كبر ذلك على المسلمين وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالًا يبقى بعده! فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق واتبعه ثوبان فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته".
قلت: عثمان ضعفوه.
الدليل أنه لا واجب سوى الزكاة
6418 - عفان (خ م) (?)، نا وهيب، نا أبو حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: "أن أعرابيًا قال: يا نبي الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة - يعني المكتوبة - وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. فلما أدبر قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا". وفي ذلك حديث طلحة مر في الصلاة.