النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها

481 - الأوزاعي (خ) (?) حدثني يحيى (م) (?)، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يستنجي بيمينه".

482 - و (م) (?) في لفظ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول".

483 - الدستوائي (خ م) (?)، عن يحيى بن أبي كثير، ولفظه: "إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه".

484 - ابن مهدي (م) (?)، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: "قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم وقال: لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

485 - ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما أنا لكم مثل الوالد ... ". الحديث، وفيه: "ولا يستنجي بيمينه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015