6185 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ابن عقيل، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى".
قلت: سنده ضعيف.
6186 - الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من الصحابة "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًا في نفسه".
6187 - وبه عن الزهري حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس مثل قول أبي أمامة. ورواه حجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهري، عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقويت بذلك رواية مطرف.
6188 - ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبيد بن السباق قال: "صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه ثم تابع تكبيره حتى إذا بقيت عليه تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف". وروينا عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو قراءة الفاتحة فيها.
6189 - يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة "أخبره رجال من الصحابة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكره فذكرت ذلك لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي نا أبو أمامة".
6190 - شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن المقبري، عن أبي هريرة "أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت قال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقول: اللهم إن عبدك فلانًا كان لا يشرك بك شيئًا وأنت أعلم به إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده".