ونحو من ثمانين صحابيًا". ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه وذكر أن الإمام كان ابن عمر ولم يذكر السؤال قال: "وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس" وفي رواية "وعبد الله بن جعفر" وروينا في ذلك عن عثمان وعلي وواثلة.
6151 - ابن جريج، عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع "في الطاعون كان بالشام مات فيه بشر كثير فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعًا الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ويجعل رءوسهن إلى ركبتي الرجال".
ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزتها
6152 - الطيالسي (?)، نا همام، نا أبو غالب قال: "شهدت أنسًا صلى على رجل فقام عند رأس السرير ثم أتي بامرأة من قريش فصلى عليها فقام قريبًا من وسط السرير، وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه قال: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من المرأة والرجل كما قمت؟ قال: نعم. فأقبل علينا العلاء وقال: احفظوا".
6153 - عبد الوارث (د) (?)، عن نافع أبي غالب قال: "كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير. فتبعتها، فلما وضعت قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم يكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم".