ما يدل على أنه كفر يبيح الدم لا أنه كفر يخرج عن الملة إذا لم يجحد وجوب الصلاة
5772 - زيد بن أسلم (د) (?)، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: "زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
5773 - شعبة (خ م) (?)، عن واقد بن محمد بن زيد، سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني في دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
5774 - معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن يساره، فإذن له فساره في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكلامه فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يشهد أني محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم".
قلت: هذا حديث جيد الإِسناد من أمالي عبد الرزاق ولم يخرجوه في الستة، ومفهوم الخطاب ليس بحجة قوية، وقد يقال: المنافق أسوأ حالًا باتفاق من تارك الصلاة،