الصلاة قبلها وبعدها جماعة وكرهها قبلها بعضهم وكرهها بعضهم في المصلى دون المسجد والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان العيد.

صلاة العيد سنة حيث كان المسلم

5541 - الثوري، حدثني زبيد، عن ابن أبي ليلي، عن الثقة، عن عمر قال: "صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان والمسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد فسمى الثقة كعب بن عجرة.

5542 - نعيم بن حماد، نا هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر قال: "كان أنس إذا قامت صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد" ويذكر عن أنس "أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم".

وعن الحسن في المسافر يدركه الأضحى قال: "يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى إن شاء". وعن عكرمة قال: "أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وعن ابن سيرين قال: "كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما صنع الإمام وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبير".

خروج النساء والصغار إلى العيد

5543 - ابن عون (خ) (?)، عن محمد، عن أم عطية قالت: "كنا أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعاءهم ويعتزلن مصلاهم".

5544 - أيوب (خ م) (?)، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: "أمرنا - تعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015