من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم أخرى بعد سلام الإمام

5351 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح، عن سهل حدثه "أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع بهم ركعة ويسجد بهم ثم يقوم فإذا استوى قائمًا ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون".

كذا رواه مالك وخالفه الثوري فرواه عن يحيى بإسناده ومعناه لكن قال في آخره: "ثم ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء أولئك، وقاموا وراء الإمام فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا تلك الركعة ثم سلم الإمام".

وكذلك رواه روح عن شعبة ومالك قال في آخره: "ثم يسلم" وهذا أولى لموافقة روايته ابن القاسم عن أبيه وسائر ما قبله.

أخذ السلاح في الصلاة

قال تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (?)

5352 - ورقاء عن منصور (د س) (?)، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان فحضرت الصلاة صلاة الظهر وعلى جبل المشركين خالد، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه الظهر فقال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم - يعنون صلاة العصر - فنزل جبريل فأخبره ونزلت هذه الآية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015