ما يستحب من ثياب الحبرة
5313 - همام (خ م) (?)، عن قتادة "سألت أنسًا: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله وأعجب؟ قال: الحبرة".
5314 - الدستوائي (م) (?)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، حدثني جبير بن نفير أن عبد الله بن عمرو حدثه قال: "رأى عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثوبين معصفرين فقال: يا عبد الله، إن هذه ثياب أهل النار فلا تلبسهما".
5315 - هشام بن الغاز (د ق) (?)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "هبطنا مع رسول الله من ثنية -فذكر الحديث في صلاته-، ثم التفت إلي وعلي ريطة مضرجة بعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ ! فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته الغد فقال: "يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء".
ذم الطيب للمرأة إذا خرجت
مرت أخبار في باب إمامة النساء.
5316 - وقال الأوزاعي: حدثني موسى بن يسار، عن أبي هريرة "أن امرأة مرت به يعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ ! قالت: نعم: قال: فارجعي فاغتسلي؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد يعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل".