وسمعت سهيلًا زاد في الحديث وقال: (م) "فإن عجل بك حاجة فركعتين في المسجد وركعتين بعدما ترجع إلى بيتك" هذا من قول سهيل. زهير عن سهيل ولفظه: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا فقال لي أبي: يا بني فإذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل فصل ركعتين".
وأخرجه (م) (?) من حديث الثوري عن سهيل: "من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعًا".
الإمام يركع في بيته
5283 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "وكان -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته".
5284 - أيوب (د) (?)، عن نافع قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته وحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك".
المأموم يركع في المسجد فيتحول أو يفصل بكلام
5285 - ابن جريج (م) (?)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى تتلكم أو تخرج".