5114 - يحيى بن أيوب، نا أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب به وقال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
5115 - يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري كلفظ أسامة، وزاد "فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا" وروي عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله.
5116 - يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته".
5117 - الثوري، عن الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى؛ فإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا". تابعه أيوب عن نافع.
5118 - وأبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود: "إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى؛ فإن فاتك الركوع فصل أربعًا".
آداب الخطبة يسلم إذا صعد
5119 - ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر سلم" (?).
قلت: تفرد به ابن لهيعة.
5120 - الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس؛ فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم" ومرة قال الوليد: ثنا عيسى بن أبي عون ومرة قال: عن رجل. قال ابن عدي: عامة ما يرويه عيسى لا يتابع عليه. قال المؤلف: روي في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، ثم عن عمر بن عبد العزيز.
ثم يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن
5121 - يونس (خ) (?)، عن الزهري "أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان الأول يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فلما