فذكر الفقهاء السبعة من التابعين في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، فذكر من أقاويلهم أشياء ثم قال: وكانوا يقولون: إن شهدت امرأة الجمعة أو شيئًا من الأعياد أجزأ عنها، قالوا: والغلمان والمماليك والمسافرون والمرضى كذلك لا جمعة عليهم ولا عيد، فمن شهد منهم جمعة أو عيدًا أجزأ ذلك عنه".

من قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها

روي ذلك عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وحسان بن عطية، وروي عن معاذ بن جبل في ذلك.

5037 - (د س) مفضل بن فضاله، عن عياش بن عباس، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "رواح الجمعة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة غسل".

من رخص في ذلك

5038 - ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: "أبصر عمر رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر". رواه الثوري، عن الأسود، وفيه: "رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة ينتظر الجمعة".

5039 - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة البجلي، قال: "نعت عمر جيشًا فيهم معاذ، فخرجوا يوم جمعة ومكث معاذ حتى صلى فمر يه عمر، فقال: ألست في هذا الجيش؟ ! قال: بلى. قال: فما شأنك؟ قال: أردت أن أشهد الجمعة ثم أروح. قال: أما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها؟ ".

قلت: أبو زرعة لم يدرك عمر.

وروي فيه خبر ضعيف.

5040 - يحيى الحماني، نا الحسن بن عياش، نا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث زيد بن حارثة وجعفرًا وابن رواحة، فتخلف ابن رواحة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015