فليس في هذا نفي المطر ولا السفر فهو محمول على أحدهما أو على ما أوله عمرو، فليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطر وذلك يؤكد تأويل من أوله بالمطر.
4944 - قال الشافعي في القديم: أنا بعض أصحابنا، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب "أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق".
4945 - مالك، عن نافع "أن عبد الله كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في ليلة المطر". ورواه العمري عن نافع فقال: "قبل الشفق".
4946 - سليمان بن بلال، ثنا هشام بن عروة "أن أباه وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك".
4947 - موسى بن عقبة "أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد بن المسيب وعروة وأبا بكر ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك".
ما جاء في أن الجمع من غير عذر كبيرة مع ما دلت عليه أخبار المواقيت
4948 - حسين بن حفص، عن الثوري، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر". قال الشافعي في سنن حرملة: "العذر يكون بالسفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل". قال المؤلف: نعم أبو العالية لم يسمع من عمر.
قلت: بلى سمع منه.
4949 - يحيى القطان، عن يحيى بن صبيح، حدثني حميد بن هلال، عن أبي قتادة العدوي "أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى".
أبو قتادة أدرك عمر فإن كان شهده كتبه فهو موصول وإذا انضم إلى الأول قوي.
4950 - معتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر" ولفظ"من جمع بين الصلاتين من