حتي يقيم صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما ولا يسبح بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل".
4928 - م مالك، عن يحيى بن سعيد "أنه قال لسالم: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر! قال: غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق".
رواه الثوري عن يحيى بن سعيد، وزاد فيه: "ثمانية أميال". ورواه ابن جريج، عن يحيى وزاد فيه: "قلت: أي ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث الليل أو ربعه". ورواه يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "فسار أميالا ثم نزل فصلى" قال يحيى: وذكر لي نافع هذا الحديث مرة أخرى فقال: "سافر قريبًا من ربع الليل، ثم نزل فصلى".
4929 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس "أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ويقول: هي سنة".
4930 - علي بن عاصم، أخبرني الجريري وسليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: "كان سعيد بن زيد وأسامة بن زيد إذا عجل بهم السير جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء". وروينا ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأنس. وروي عن عمر وعثمان.
4931 - مالك، عن ابن شهاب "سألت سالمًا: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال: نعم، لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ ".
4932 - الدراوردي، عن زيد بن أسلم، وربيعة وابن المنكدر وأبي الزناد في أمثال لهم خرجوا إلى الوليد كان أرسل إليهم يستفتيهم في شيء، فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس" رواه الفسوي، عن عبد الملك بن أبي سلمة"، ثنا عبد العزيز.
الجمع للمطر
4933 - (م) (?) مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر" قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.
و(م) لم يذكر قول مالك، وكذا رواه حماد بن سلمة وزهير، عن أبي الزبير في غير