الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن فكذلك الصلاة فى السفر قبلها وبعدها" (?). سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعي، حدثني أسامة.
قلت: إِسناده جيد.
4900 - (م د) (?) عيسى بن حفص بن عاصم (خ م) (?) عن أبيه قال: "صحبت ابن عمر في طريق فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحًا أتممتها، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) ".
4901 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه لم يكن يصلى مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على بعيره أو على راحلته حيثما توجهت به".
ترك الجماعة للمطر في السفر كالحضر
4902 - (م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله".
4903 - (د ق) (?) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كان في سفر في ليلة ذات ظلمة وردغ- أو ظلمة وبرد، أو ظلمة ومطر- فنادى مناديه: أن صلوا في رحالكم".