لفظ أبي نعيم عنه.
4883 - الصلت بن مسعود، نا الخريبي، عن جعفر، عن ميمون، عن ابن عمر "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه حين خرجوا إلى الحبشة أن يصلوا في السفينة قياسًا ما لم يخافوا الغرق". اختلف فيه على الخريبي وقيل: لم يسمعه من جعفر، وحديث أبي نعيم حسن.
4884 - الصلت، ثنا عمرو -أظنه ابن عبد الغفار- عن جعفر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: كان جعفر وأصحابه حين خرجوا إلى الحبشة يصلون في السفينة قياسًا".
4885 - الأنصاري، نا حميد "سئل أنس عن الصلاة في السفينة فقال مولاه عبد الله بن أبي عتبة وهو معه في المجلس: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد وجابر بن عبد الله يصلي بنا [إمامًا] (?) قائمًا في السفينة ونصلي خلفه قيامًا ولو شئنا لخرجنا".
4886 - حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس "أنه كان إذا ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة محبوسة صلى قائمًا وإذا كانت تسير صلى قاعدًا في جماعة".
المسافر يريد الإقامة
4887 - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء "قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم".
4888 - روح بن القاسم، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه أتاه رجل وقال: أقصر من مر؟ قال: لا. قال: أقصر من عرفات؟ قال: لا. قال: أقصر من جدة؟ قال: نعم. قال: من الطائف؟ قال: نعم، وإذا أتيت أهلك أو ماشيتك فأتم الصلاة".
لا تخفيف عن مسافر في معصية
قال الله -تعالى-: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (?).
4889 - وقال ورقاء: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد "في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (?) يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله".